لائحة جديدة لنظام الوساطة العقارية طرحته هيئة العقار السعودية اليوم للاستطلاع.. تعرف عليه
طرحت الهيئة العامة للعقار، اليوم، مشروع لائحتها التنفيذية الجديدة لنظام الوساطة العقارية لعموم المواطنين والجهات الحكومية والقطاع الخاص لإبداء أرائهم وملاحظاتهم عليها قبل إقرارها واعتمادها الشهر القادم .
إقرأ ايضاً:سكني تعيد جدولة المستفيدين وتُعلن إيقاف الدعم عن البعضزيادة 30% على راتب آخر هذا الشهر بمناسبة ذكرى البيعة في الضمان الاجتماعي المطور
وأوضحت الهيئة أن مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الوساطة العقارية احتوى على سبع وعشرين مادة موزعة على ثمانية فصول رئيسة تشمل:
أحكام وشروط وإجراءات الترخيص، ومدة الترخيص وتجديده وحالات انقضائه، وسجل الوسطاء العقاريين، وضوابط ممارسة الوساطة والخدمات العقارية، وعقود الوساطة، وأحكام الضمان والعربون، والرقابة والتفتيش والضبط، وأحكام لجنة النظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات، إضافة إلى تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
كما احتوت مواد اللائحة المطروحة للاستطلاع على مواد جديدة اقتصرت ممارسة نشاط الوساطة على المرخص لهم في حدود الترخيص الذي يتطلب اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل ممارسته، والتسجيل في المنصة الإلكترونية المعدَّة لذلك.
كما أوضحت اللائحة أنَّ ممارسة أنشطة (إدارة المرافق، وإدارة الأملاك، والمزادات العقارية)، ستكون من خلال المنشآت المُرخص لها فقط، علما أنَّ اللائحة بعد نفاذ سريانها تتضمن مواد تُلزم بموجبها أي وسيط عقاري بالإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، واطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية والمحافظة على سرية المعلومات التي يتحصل عليها.
كما تضمنت اللائحة مادة توجب على الوسيط العقاري إتمام عقد الوساطة في المنصة الإلكترونية بعد إنهاء الصفقة إضافة إلى عدد من الالتزامات الأخرى التي تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف، كما حددت اللائحة أحكام الضمان المالي أو البنكي للعقار المستأجر وآلية استلامه وإعادته.
كما حددت اللائحة قيم العمولة العقارية للوسيط العقاري وضوابط استحقاقها في الصفقات العقارية، كما صنَّفت مخالفات نظام الوساطة إلى خمس فئات رئيسة؛ مخالفات الترخيص ومنها ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول عليه، ومخالفات العمولة والضمان والعربون ومنها احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضمانًا لحقه أو تسلمه أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله، أو تصرفه في المبالغ التي يتسلّمها في غير الأغراض المخصصة لها.
كما حددت مخالفات التسويق العقاري ومنها عدم بيان اسم ورقم المرخص أو ترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار، ومخالفات معلومات ووثائق العقار ومنها تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية، ومخالفات عامة منها عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية، بينما نصت الغرامات على إنذارات وغرامات مالية وإلغاء الترخيص حسب الحالات وتكرار المخالفة.
وأوكل نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي للهيئة العامة للعقار المهام المتعلقة باعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وكذلك اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية وإعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات لتحفيز ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، واعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وتحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه، وتحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
ودعتْ الهيئة جميع المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بالاطلاع على اللائحة في منصة استطلاع عبر هذا الرابط ، وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها مؤكدةً حرصها على أنْ تشكل اللائحة التنظيمية الجديدة نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص.