السجن 3 أشهر وغرامة 4 ملايين لمخالف هذا النظام

السجن 3 أشهر وغرامة 4 ملايين لمخالف هذا النظام.
كتب بواسطة: احمد باشا | نشر في  twitter

​أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف بمنازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2860/ل.س/2023م لعام 1444هـ، وذلك بالدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة، والمحالة لها من قبل هيئة السوق المالية، ضدّ "محمد بن عبدالله بن براهيم المقبل".

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل بنشاط (الإدارة)، وذلك عبر إدارة محافظ استثمارية لعدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من قبل هيئة السوق المالية.
إقرأ ايضاً:رابط وطريقة التقديم في وظائف الدفاع السعودية للجنسين 1446رابط التسجيل في منصة اعتماد للشركات 1446 والمتطلبات الأساسية

وإدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم العديد من الشركات.

وشكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيال، وأوجدت انطباع مضلل وغير صحيح فبشأن الورقة المالية للشركات، حيث تمثلت مخالفته بقيامه من خلال المحافظ الاستثمارية التي يديرها لعدد من المستثمرين بإدخال أوامر شراء الهدف منها التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

السجن لمدة 3 أشهر.

فرض غرامة مالية عليه قدرها (4,850,000) أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف ريال.

منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة خمس سنوات.

منعه من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

منعه من العمل بالجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، لخمس سنوات.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X