5 شروط لاستثناء الجمعيات الأهلية والوحدات التدريبية من جباية الزكاة.. تعرف عليها

5 شروط لاستثناء الجمعيات الأهلية والوحدات التدريبية من جباية الزكاة.
كتب بواسطة: محمد سميح | نشر في  twitter

قام "محمد الجدعان" وزير المالية ورئيس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات، والمؤسسات الأهلية، والوحدات التدريبية لجباية الزكاة، وقام أيضًا بتحديد القواعد والشروط التي سيتم بناءً عليها عدم إخضاع هذه المؤسسات والجمعيات والوحدات لجباية الزكاة، ومنها:

 أن تكون المؤسسات والجمعيات والوحدات مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بطرق نظامية، وأن يكون لديها قوائم مالية مدققة بواسطة محاسب قانوني مرخص له بالمملكة، أو مستندات تقبلها الهيئة، وأن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي.
إقرأ ايضاً:شرط أساسي للاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة يوضحه المرورسكني تعيد جدولة المستفيدين وتُعلن إيقاف الدعم عن البعض

وتضمنت الشروط الأخرى التي نصت عليها القواعد ما يلي: 

أن تكون العوائد مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، ويستثنى من ذلك المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معيّن لا يزيد على 10% من صافي ربح المؤسسة.

ومراعاة أن يكون المصرف المعين محددًا ضمن أهداف المؤسسة في اللائحة الأساسية لها، أو نظامها الأساسى، أو وثيقة التأسيس، ويدخل في احتساب المصرف على معيّن جميع ما يُصرف وصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X