السعودية: صدور قرار جديد بتعديل نظام منح الجنسية (نص وتفاصيل القرار)
أعلن رسميا في المملكة العربية السعودية أمس الجمعة عن قرار رسمي سعودي جديد تقرر بموجبه أن يكون منح الجنسية السعودية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية .
إقرأ ايضاً:رابط الاستعلام عن المعاش التقاعدي الخاص بي.. مؤسسة التأمينات توضح 1446عروض لولو هايبر ماركت على الأجهزة المنزلية على الأجهزة الكهربائية والشاشات
وبحسب التعديل الجديد الذي اصبح نافذا اعتباراً من تاريخ نشره مساء الجمعة الموافق 17 مارس 2023م في الجريدة الرسمية للسعودية (جريدة أم القرى) فإنه تقرر منح الجنسية السعودية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية "أم القرى"، الجمعة، على النحو التالي: بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 88) بتاريخ 11/6/ 1444هـ، بتعديل المادة الثامنة من قانون الجنسية السعودي التي تنص على: "يجوز منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية". تنص المادة الـ27 من قانون الجنسية السعودي على ما يلي: "يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون". يقرر ما يلي: أولا : حذف المادة الـ28 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية، التي تنص على: "يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام". ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.
ونص المرسوم على تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية على إحلال عبارة: (بأمر من رئيس مجلس الوزراء” الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على اقتراح وزير الداخلية)، محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.
وكانت المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية تنص قبل التعديل على أنه “يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية، لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة”.